الميرزا جواد التبريزي
149
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
نعم ، لو طلبها الفقيه على وجه الإيجاب بأن يكون هناك ما يقتضي وجوب صرفها في مصرف بحسب الخصوصيّات الموجبة لذلك شرعا وكان مقلّدا له ، يجب عليه الدفع إليه ، من حيث إنّه تكليفه الشرعي لا لمجرّد طلبه وإن كان أحوط كما ذكرنا ، بخلاف ما إذا طلبها الإمام عليه السّلام في زمان الحضور فإنّه يجب الدفع إليه بمجرّد طلبه من حيث وجوب طاعته في كلّ ما يأمر . الثانية : لا يجب البسط على الأصناف الثمانية [ 1 ] ، بل يجوز التخصيص ببعضها ، كما لا يجب في كلّ صنف البسط على أفراده إن تعدّدت ، ولا مراعاة أقلّ الجمع الذي هو الثلاثة ، بل يجوز تخصيصها بشخص واحد من صنف واحد .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 523 ، الحديث 4 . ( 2 ) الكافي 3 : 557 ، الحديث 2 .